417

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

ميت
ابن ابن ابن
ابن بنت ابن ابن
ابن بنت ابن بنت ابن
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت
فالعلياء من الفريق الأول: لا يوازيها أحد، فيكون لها النصف، والوسطى من الفريق الأول: يوازيها العليا من الفريق الثاني: فيكون لهما السدس، تكملة للثلثين، ولا شي للسفليات، إلا أن يكون مع صاحبة فرض، حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول: عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، وسقطت السفليات، ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني: عصبها وعصب الوسطى منه، والوسطى والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الأول. ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث: عصب الجميع غير أصحاب الفرائض.
ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول: عصب أخته وسقطت البواقي، وبعد ذلك: الأصل في استحقاقهم: أن للعليا من الفريق الأول: النصف، لأنها قائمة مقام بنت الصلب، وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: السدس تكملة للثلثين. فصار في المسألة: نصف وسدس.
فأصل المسألة من الستة، نصفها: ثلاثة للعليا من الفريق الأول، وسدسها: واحد للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها، فصار لهن أربعة أسهم، وبقي اثنان، فرد الاثنان عليهن بقدر حقوقهن.
فعلمنا أن المسألة صارت ردية، فإذا كانت المسألة ردية: ينظر هل فيها من لا يرد عليه أم لا؟
فإذا لم يكن فيها من لا يرد عليه، ينظر: هل كان من يرد عليه من جنس واحد أو من جنسين؟

1 / 444