407

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

فالنصف منها: ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة: ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان: وهما الثلثان للأب.
قوله: (أو زوجة وأبوان) أي المسألة الثانية، زوجة وأبوان، يعني إذا ترك زوجة وأبوين، وأصل المسألة في هذا من أربعة: ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة، ثلثها: واحد للأم، وبقي اثنان للأب.
قوله: (ولو كان مكان الأب جد: فلها الثلث كاملًا في الأصح) أي ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب، وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ﵄.
قوله: (والجدة: أم الأم وأم الأب: لهما السدس، واحدة كانت أو أكثر) لقوله ﵇: "أطعموا الجدة السدس".
وإنما فسر الجدة بقوله: (أم الأم وأم الأب) بيانًا للجدة الصحيحة، لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها، والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات.
قوله: (وللبنت الواحدة: النصف) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
قوله: (وللثنتين فصاعدًا: الثلثان) وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار.
وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهم حكم الواحدة، فجعل لهما النصف.

1 / 434