405

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

لعدم الولد وولد الولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فذكر فرض الأم وجعل الباقي له: دليل على أنه عصبة.
قوله: (وكلاهما) أي للأب كلاهما، أي السدس والتعصيب، وهو حالته الثالثة، وذلك عند وجود البنت وبنت الابن.
أما الفرض: فلما تلونا، وأما التعصيب: فلقوله ﵇: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم.
قوله: (والجد في أحواله كالأب) والمراد منه الجد الصحيح: وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم، أي الجد في جميع أحواله كالأب (إلا في مسألتين: إحداهما: في رد ام الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه، لا الجد، والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد) وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب.
وإنما كان الجد كالأب عند عدمه، لأنه يسمى أبًا، قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف ﵇: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]. وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، فإذا كان أبًا: دخل في النص: إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع.
قوله: (والأخ لأم: له السدس، وللاثنين فصاعدًا: الثلث) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. المراد به أولاد الأم، لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم: وله أخ أو أخت لأم. وإطلاق الشركة يقتضي المساواة: ذكورهم وإناثهم سواء.
قوله: (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]. ولفظ الولد يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص أو بالإجماع.

1 / 432