399

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

وروي عن الجرجاني: أنه يشق، لأن حق العبد مقدم على حق الله، وحق المظلوم على الظالم المعتدي.
قوله: (نعامة ابتلعت لؤلؤة) أي نعامة لرجل ابتلعت لؤلؤة (لرجل آخر، أو شاة لرجل نشبت رأسها) أي دخل رأسها (في آنية رجل، وتعذر إخراجه: ينظر إلى أكثرهما قيمة، فإن كانت قيمة النعامة أكثر من قيمة اللؤلؤة: يضمن صاحب النعامة قيمة اللؤلؤة لصاحبها، وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر من قيمة النعامة: يضمن صاحب اللؤلؤة قيمة النعامة لصاحبها، وكذلك الحكم في الشاة مع الإناء) لأن في ذلك نظرًا للجانبين بطريق التعادل.
قوله: (ويصنع به ما شاء) أي يصنع الرجل الذي غرم بما غرم: ما شاء، لأنه ملكه بالضمان.
قوله: (ويكره قتل النملة، ما لم تبتدي بالأذى) لأن قتل الحيوان إنما يجوز لغرض صحيح، فإذا لم يؤذ: لا يقتل (بخلاف القملة) فإنه يجوز قتلها مطلقًا، سواء آذت أو لا، لأنها بالطبع مؤذية، وكذلك الراغيث.
قوله: (ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوها) مثل الحية والأربعة والأربعين (بالنار) لقوله ﵇: "لا تعذبوا بعذاب الله" رواه ابن ماجة.
قوله: (وطرحها حية) أي طرح القملة حية (مباح) لأنها مستحقة للقتل، ولكنه ليس بأدب، لأن في ذلك هلاكها بالجوع.
قوله: (والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة) هذا لفظ الحديث.
المكرمة: بفتح الميم وضم الراء.
وليس للختان وقت معلوم، قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين: يختتن ما بينه وبين عشر سنين.

1 / 425