397

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (وضرب الطبل في الحج والغزوات: للإعلام لا للهو) أي يحل ضرب الطبل في الحج والغزوات لإعلام الرحيل والنزول، ولأنه هيبة للمسلمين على الأعداء. قيد بقوله: (لا للهو) لأن ضرب الطبل وغيره للهو: حرام، لأنه معصية.
قوله: (وما يأخذ المغني والنائحة من غير شرط: مباح) لأنه حصل برضا صاحبه، فيباح له.
قوله: (ومع شرط: حرام) لأن بالشرط يكون مقابلًا بالمعصية، فعليه رد ما أخذ على أربابه إن عرفهم، لأن الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي: ردها، فكذلك هنا، وعليه أن يتصدق إن لم يعرف أربابه.
وذكر الحاكم في كسب المغنية: أنه إن قضي به دين: لم يسع لصاحب الدين أن يأخذه، لأنه بمنزلة الغصب، وأما في القضاء: فإنه يجبر على أخذه.
قوله: (ولا تركب المرأة على السرج) لقوله ﵇: "لعن الله الفروج على السروج".
قوله: (إلا للضرورة) يعني إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره، واضطرت للركوب على السرج، تركب مستديرة، لأن الضرورة تبيح المحظورة.

1 / 423