387

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (ولا بأس بالخلوة بها) أي بمحارمه، لقوله ﵇: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل، فإن ثالثهما الشيطان".
والمراد: إذا لم يكن محرمًا، لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه أو عليها لما قلنا.
قوله: (والسفر معها) أي مع محارمه، لقوله ﵇: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".
قوله: (وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه) لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها، وحالها مع جميع الرجال: كحال المرأة مع محارمها.
قوله: (ولو كانت) أي ولو كانت الأمة (أم ولد لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته، ففي الخلوة بها والسير معها قولان: في قول: يجوز) لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن (وفي قول: لا يجوز).
قوله: (ويحل له مس ذلك) أي الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه: كالصدر والساق والذراع والرأس (وقت الشراء وإن خاف الشهوة) للضرورة (وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه) أي مع خوف الشهوة، لاندفاع الحاجة بالنظر فقط.

1 / 413