370

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

رجلًا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها".
قوله: (ومن بلغ بالسكين النخاع) وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (أو قطع الرأس: حل وكره) لنهيه ﵇ عن نخع الشاة، وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة.
والنخع بفتح النون وسكون الخاء: أن يجوز بالذبح إلى النخاع.
قوله: (وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها: مكروه) لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة، وذلك: كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم موته، وكذا لو مات ولم يبرد أيضًا: عند البعض، وعند البعض: إذا سلخ بعد موته: لا يكره ولو لم يبرد، ويؤكل في جميع ذلك.
قوله: (ولو ذبح من القفا وبقي حيًا حتى قطع العروق الثلاثة: حل وكره) أما الحل: فلتحقق الموت بما هو ذكاة، وأما الكراهة: فلزيادة الألم.
قوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم يبق حيًا إلى أن يقطع العروق الثلاثة: لم يحل، لوجود الموت بما ليس بذكاة.
قوله: (وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح) لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليه إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار، ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد.
قوله: (وما توحش من النعم بصيال) أي حملة (أو ند: فذكاته الجرح) لتحقق

1 / 396