367

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (ولو قال: اللهم اغفر لي وقصد به التسمية: لم يحل) لأنه دعاء وسؤال.
والشرط: الذكر الخالص.
قوله: (ولو سبح) بأن قال: سبحان الله (أو حمد) بأن قال: الحمد لله (أو كبر) بأن قال الله أكبر (وقصد التسمية: حل) لوجود الذكر على الذبح.
قوله: (ولو عطس عند الذبح فحمد الله: لم يحل) في الأصح، لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية، بخلاف الخطبة: حيث يجزيه.
قوله: (ولو سمى ثم عمل عملًا آخر قبل الذبح، إن كان قليلًا كشرب أو تكليم إنسان: حل، وإلا فلا) يعني وإن كان كثيرًا: لا يحل، لأن إيقاع الذبح- متصلًا بالتسمية، بحيث لا يتخلل بينهما شيء- لا يمكن إلا بحرج عظيم، فأقيم المجلس مقام الاتصال، فالعمل القليل لا يقطع المجلس، والكثير يقطع.
قوله: (والذبح بين الحلق واللبة) لما روي أنه ﵇ بعث مناديًا ينادي في فجاج منى: "ألا إن الذكاة في الحلق" الحديث رواه الدارقطني.
وفي الجامع: "لا بأس بالذبح في الحلق: كله ووسطه وأعلاه وأسفله".
والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: يحرم، لأنه ذبح في غير المذبح، ذكره في الواقعات.
ولكن في جواب الإمام الرستغفني ما يخالف ذلك، وهو أنه سئل عمن ذبح

1 / 393