359

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان ما يحل أكله وما يحرم وما يكره وما لا يكره
قوله: (ويحرم أكل ذي ناب من السباع) لما روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم وأبو داود وجماعة آخرون.
والسباع جمع سبع: وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، والمراد بذي مخلب: ما له مخلب هو سلاح، وهو مفعل من الخلب: وهو مزق الجلد.
قوله: (ويحرم الضبع والثعلب .. إلى آخره) أما الضبع والثعلب: فلأنهما سبع. والشافعي اباحها. وأما اليربوع وابن عرس: فلأنهما من سباع الهوائم، وأما الرخمة والبغات والعذاف: فلأنها تأكل الجيف، وكذلك الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف.
قوله: (ويحل غراب الزرع) لأنه يأكل الحب، وليس من السباع ولا من الخبائث، وكذلك الزرزور. وأما العقعق واللقلق: فلأنهما كالدجاج في خلط علفها، وعن أبي يوسف: أنه كره العقعق، لأن غالب مأكوله الجيف، والأول أصح.
قال في النهاية: "ذكر في بعض المواضع: أن الخفاش يؤكل، وذكر في بعضها: أنه لا يؤكل، لأنه ذو ناب".

1 / 385