Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
34

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

الجملة، بدليل حديث الأعرابي. وحد السواك أن يكون من شجر مر في غلظ الخنصر وطول الشبر، ووقته: وقت المضمضة، لأنه ذكر في مبسوط شيخ الإسلام: "ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك، ولا يقوم الإصبع مقامه إلا عند عدمه". (السابعة: المضمضة) وهي تطهير الفم بالماء. (الثامنة: الاستنشاق) وهو تطهير الأنف بالماء، وسنيتهما: فعله ﵇، ولما روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر". (التاسعة: المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق للمفطر، لما روي أنه ﵇ قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود. (العاشرة: البداية بالميامن) وهي جمع ميمنة، وهي أن يبدأ من يمينه في غسل اليدين والرجلين، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﵇ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله" رواه البخاري. (الحادية عشر: البداية في غسل اليدين من رءوس الأصابع).

1 / 57