333

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (وكذا الصبي المميز) أي وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتد، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر والشافعي: ارتداده ليس بارتداد.
قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يزول، لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه لا في زوال ملكه، وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال، فيتوقف.
قوله: (فإن أسلم) تفصيل لما قبله، أي فإن أسلم المرتد (عاد ملكه، وإن مات على الردة أو قتل عليها: فكسب إسلامه: لورثة المسلمين، وكسب ردته: فيء) أي غنيمة، وعندهما: كلاهما لورثة المسلمين، وعند الشافعي: كلاهما فيء.
قوله: (ويعتق مدبروه وأمهات أولاده) لأن هذه أحكام معلقة تتنجز بالموت.
قوله: (والمرتدة كسبها لورثتها) إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، (ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة) لقصدها إبطال حقه بعد تعلق حقه بمالها فصارت فارة، وإن كانت صحيحة: لا يرثها زوجها، لأن ردتها ليست سببًا لهلاكها، لأنها لا تقتل، فلم يتعلق حقه بمالها.
قوله: (وإلحاقه بدار الحرب مع الحكم به) أي باللحاق: كالموت، لأنه باللحاق: صار من أهل الحرب، وهم أموات، ولكن لا يستقر إلحاقه إلا بحكم الحاكم، لاحتمال أنه يعود إلينا، وفيه خلاف الشافعي، وفائدة كون إلحاقه بالموت: أن يصير مثل

1 / 358