326

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

قوله: (ولا جزية على من لا يقتل) بضم الياء وفتح التاء: كالصبي، والمرأة، والعبد، والمكاتب، والزمن، والأعمى، والراهب الذي لا يخلط، لأنها خلف عن النصرة وعقوبة، وهم بمعزل عن ذلك.
قوله: (ويؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المتعملين) لأنهم باعتمالهم صاروا من أهل الجزية.
والقسيسون جمع قسيس: وهو العالم، والرهبان جمع راهب: وهو العابد.
قوله: (ومن أسلم أو مات وعليه جزية: سقطت) لأنها بدل عن النصرة وعقوبة على الكفر، فينتفيان بعد الإسلام والموت، وقال الشافعي: لا يسقط بها بعد مضي السنة.
قوله: (وإن اجتمعت الجزيتان: تداخلتا) يعني إذا لم يؤخذ منه الجزية، حتى جاء عليه حولان، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يتداخلان، وبه قال الشافعي، وخراج الأرض قيل: على هذا الخلاف، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا.
قوله: (ويكلف الذمي إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه) أي من الذمي (قاعد، إظهارًا للصغار عليهم) قيد بقوله: (إحضارها بنفسه) لأنه إذا بعثها على يد نائبه: لا يقبل في الصحيح من الرواية. قوله: (ويهزه) أي يهزه (القابض ويقول له: أعط الجزية يا ذمي، وفي رواية: يا عدو الله) هذا كله لأجل الذل والهوان.

1 / 351