313

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (ثم الجزية) يعني إذا لم يقبلوا الإسلام: يدعونهم إلى الجزية، لما روي أنه ﵇ "كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية: أمره به" في حديث فيه طول، رواه أحمد والترمذي وصححه.
قوله: (فإن أبوهما) أي إن أبوا الإسلام والجزية (قوتلوا بالسلاح والمنجنيق .. إلى آخره) لما روي أنه ﵇ كان يقول في وصية أمراء الجيش: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك: فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا: فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" رواه مسلم.
قوله: (ويرمون قاصدين الكفار وإن تترسوا بالمسلمين) أي بالمسلمين الذين هم أسارى عندهم، لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز، وفي بعض النسخ: (ويرمون مقصودين) فإن صح هذا فوجهه أن يقرأ (يرمون) على صيغة المبني للمفعول، ويكون (مقصودين) حال من الضمير الذي في (يرمون).
قوله: (ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما) لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما: فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة: من الطبخ والخبز ومعالجة المرض وغير ذلك.
وأما الشواب منهن: فقرارهن في البيوت أسلم، والأولى: أن لا يخرجن أصلًا، فإن تحققت الضرورة: تخرج الإماء دون الحرائر.
قوله: (ويحرم الغلول) لأنه ﵇ نهى عنه، وهو الخيانة، وكذلك تحرم المثلة والغدر، لقوله ﵇: "لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا" رواه ابن ماجة.

1 / 338