274

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحنا، لأنه ليس بطيب.
ولنا: أنه ﵇ نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: "الحناء طيب" رواه النسائي.
قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والقص في معنى الحلق، وأما قص الظفر: فلأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولبس المصبوغ) أي يترك لبس المصبوغ، لما روينا من حديث البخاري: (إلا مغسولًا لا بنفض) أي لا يفوح، وقيل: لا يتناثر، لأن النهي عن الطيب لا اللون.
قوله: (ولا يغسل شعره بخطمي) لأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك).
قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه ﵇ "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم.
وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله ﷺ، متفق عليه.

1 / 298