260

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (على كل مكلف) يتعلق بقوله: (فرض) على كل مكلف أي حر عاقل بالغ، حتى لا يجب على العبد والمجنون والصبي.
قوله: (صحيح) احتراز عن المريض، والمقعد، والمفلوج، ومقطوع الرجلين، والزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، فيحجون عنهم، فتجزي عن حجة الإسلام، هذا إذا مات المريض قبل زوال العلة، أما إذا برأ وقدر على الحج: كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا.
قوله: (بصير) احترازًا عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا وراحلة وقائدًا، وعندهما: يجب.
قوله: (قادر على زاد وراحلة) لأنه ﵇ فسر الاستطاعة به.
قوله: (غير عقبة) صفة لقوله: (راحلة) قيد بها لأنها إذا كانت عقبة: لا يجب عليه الحج.
والعقبة: أن يكتري رجلان بعيرًا واحدًا يتعاقبان في الركوب، يركب كل واحد منهما مرحلة ويمشي مرحلة.
قوله: (ونفقة ذهابه ورجوعه) أي قادرًا على نفقة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها.
قوله: (فاضلًا) أي حال كون الزاد والراحلة ونفقة الذهاب والرجوع فاضلًا (عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه) ويعتبر في نفقته ونفقة عياله: الوسط، من غير تبذير

1 / 284