255

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (والجمعة) أي يستحب صوم يوم الجمعة، قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته، غلا أن يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا، وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده" رواه مسلم وأبو داود.
قوله: (وأيام البيض) أي يستحب صوم أيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، سميت بيضًا: لأن لياليها مقمرة من أول الليل إلى آخره، ولما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: "هي كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (ويوم عرفة) أي يستحب صوم يوم عرفة، لقوله ﵇: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم.
قوله: (لغير الحاج) قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، لما روي أنه ﵇: "نهى عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود وابن ماجة.

1 / 279