251

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته: كره له الفطر) لما أنه أعرض عن الصوم، وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس: فلا بأس بأن يفطر، لأنه مسافر فيه.
قوله: (ومن أغمى عليه أو جن في رمضان: قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة) يعني لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء والجنون، لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناءً على وجود النية منه ظاهرًا، وقضى ما بعد ذلك لعدم النية فيه.
قوله: (والجنون المستوعب يسقط القضاء) دفعًا للحرج، خلافًا لمالك.
قوله: (بخلاف الإغماء) أي الإغماء إذا استوعب الشهر لا يسقط القضاء، لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا، وكذلك الجنون غير المستوعب لا يسقط القضاء، لعدم الحرج.
قوله: (ومن لم ينو في رمضان صومًا ولا فطرًا: لزمه القضاء) لأن المستحق عليه الإمساك بجهة العبادة، فلا يكون ذلك إلا بالنية.
وقال زفر: لا يجب عليه القضاء.
قوله: (ومن أصبح غير ناو للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل: لا كفارة عليه للشبهة) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال: فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعده: فعليه القضاء لا الكفارة، وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين.
قوله: (والحائض والنفساء تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة) يعني لا يقضيان الصلاة، لما في قضائها من حرج، بخلاف قضاء الصوم.
قوله: (ومن ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطأه) بأن ظهر أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب (لزمه القضاء) لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه موافقة للصائمين.

1 / 275