248

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (فإن قدر على الصوم بعد الفدية: قضى) لأن شرط كون الفدية خلفًا عن الصوم في حقه: دوام العجز، فلما قدر على الصوم: انتفى شرط الخلفية، ومثل هذا لم يفعل في التيمم، لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات.
قوله: (ومن أوصى بقضاء رمضان: أطعم عنه وليه) كما مر من قوله: عن كل يوم: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، وعند الشافعي: لكل يوم مد.
قوله: (وإن لم يوص: لا يجب) أي لا يجب على الولي الإطعام، ومع هذا لو أطعم: جاز إن شاء الله تعالى.
وعند الشافعي: يلزم عليه أوصى أو لم يوص. وعلى هذا الخلاف: الزكاة وصدقة الفطر.
قوله: (والصلاة كالصوم) هذا استحسان، والقياس: أن لا تجوز الفدية عن الصلاة، لأن ما ثبت بخلاف القياس: فغيره لا يقاس عليه.
وجه الاستحسان: أن كلًا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال، والباقي يعرف في الأصول.
قوله: (وكل صلاة كصوم يوم) في أن يؤدي عن كل صلاة مثل ما يؤدي عن كل يوم، وهذا هو الصحيح.
وعن محمد بن مقاتل: تجب لصلوات يوم: نصف صاع.
قوله: (ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي) يعني إذا مات إنسان وعليه صوم أو صلاة:

1 / 272