245

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه البخاري.
فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك مطلقًا، لأنه لم يخص الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول.
وقال الشافعي: يكره آخر النهار، وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا.
قوله: (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة، لما روي أنه ﵇: "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري وغيره. وما روى الترمذي من قوله ﵇: "أفطر الحاجم والمحجوم". وإليه ذهب أحمد: فمنسوخ بما روينا.

1 / 269