230

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا.
قوله: (لا بنية واجب آخر) أي لا يصح أداء النذر المعين بنية واجب آخر.
والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر، لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا فيما له هو النفل، لا فيما عليه: وهو الواجب الآخر، فافهم.
قوله: (وكلاهما) أي صوم رمضان، والنذر المعين (يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى) وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله ﵇: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ولنا ما روى محمد في كتاب الاستحسان: "أن أعرابيًا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله ﷺ شهادته وأمر الناس بالصوم".
ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.
والحديث محمول على نفي الكمال، كقوله ﵇: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

1 / 254