226

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

رسول الله ﷺ صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو صاعًا من دقيق" رواه أبو داود.
قوله: (وفي الزبيب روايتان) في رواية مشهورة عن أبي حنيفة: يجب نصف صاع، لأن نصف صاع لما وجب من التمر: ففي الزبيب أولى، لأنه أعلى قيمة منه، وفي رواية: يجب صاع، كما هو قولهما.
قوله: (والدقيق أفضل من البر) وهو اختيار الفقيه أبي جعفر، ذكره في الهداية.
قوله: (والدارهم أفضل منهما) أي من الدقيق والبر، وهو رواية عن أبي يوسف.
قوله: (وقيل: البر أفضل منهما) أي من الدارهم والدقيق، لأنه أبعد عن الخلاف، وهو رواية أبي بكر الأعمش.
قوله: (والصاع: ثمانية أرطال بالعراقي) وهذا عندهما: وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو مذهب أهل الحجاز، وقيل: لا خلاف بينهم في الصاع، وإنما أبو يوسف لما حرر صاع أهل المدينة: وجده خمسة أرطال وثلث رطل برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد، لأنه ثلاثون أستارًا، والرطل البغدادي: عشرون أستارًا، فإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث بالمدني: تجدهما سواء.
قوله: (ووقتها) أي وقت صدقة الفطر (فجر يوم الفطر) وبه أخذ الشافعي في القديم.

1 / 249