213

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وإن جهل مالكها أول الفتح وورثته: فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام أو ورثته، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.
قوله: (فإن خفي الضرب) بأن اشتبه عليهم (يجعل جاهليًا في ظاهر المذهب) لأنه الأصل، وقيل: يجعل إسلاميًا في زماننا، لتقادم العهد.
قوله: (ولا شيء في الفيروزج) أي لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال، لقوله ﵇: "لا خمس في الحجر".
وكذا لا يجب في الياقوت واللؤلؤ والعنبر والزمرد، وجميع الجواهر والفصوص من الحجارة.
وعند أبي يوسف: يخمس العنبر واللؤلؤ، وكل حلية تستخرج من البحر.
قوله: (وفي الزئبق: الخمس) خلافًا لأبي يوسف، فهو جعله: كالقير والنفط، وهما: كالرصاص.
قوله: (زكاة النبات) أي هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.
قوله: (يجب عشر كل نابت بماء السماء أو سيحًا) المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وانتصاب (سيحًا) بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح.
قوله: (إلا الحطب والقصب والحشيش) يعني لا شيء فيها، لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.

1 / 236