203

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

أبو الفرج: قال أحمد بن حنبل: حديث ابن حزم في الصدقات صحيح.
وما تمسك به الشافعي: بما روي في البخاري: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة" فجوابه: أنا نعمل به أيضًا، ألا ترى أن في تسعين ومائة: يجب ثلاث حقاق وبنت لبون، وكذا في المائتين: أربع حقاق عندنا؟ فيحمل حديث الخصم عليه، لأن ظاهره يدل على زيادة فيها: أربعون، وفيها خمسون، ولكن تخلل الغنم بحديث عمروا بن حزم.
قوله: (والبخت والعراب سواء) لأن اسم الإبل يتناولهما. والبخت: جمع بختي، وهو منسوب إلى بخت نصر، والعراب: جمع عربي، والأناسي: عرب.
قوله: (ونصاب البقر ثلاثون، وفيه: تبيع إلى أربعين، ثم مسنة) لما روي عن معاذ ابن جبل: "أنه ﵇ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين: مسنة" رواه الترمذي.
قوله: (وما زاد بحسابه) أي وما زاد على الأربعين: يعتبر بحسابه، مثلًا: في الواحدة الزائدة: ربع عشر مسنة، أو ثلثي عشر التبيع، وفي التثنتين: نصف عشر مسنة،

1 / 226