198

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (أغلبها فضة) اعتبارًا للغالب، حتى لو كان الغش غالبًا على الفضة: يكون في حكم العروض، ولم يعتبر القليل: للضرورة، لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غش.
قوله: (وفيه خمسة دراهم) أي وفي مائتي درهم: خمسة دراهم لقوله ﵇: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم: ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود.
قوله: (ثم في كل أربعين درهمًا: درهم، والناقص عفو) يعني إذا زاد على المائتين شيء: لا شيء فيه عند أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا: ففيه درهم، وتكون الجملة ستة دراهم: خمسة من المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين.
وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلًا: يعطي خمسة دراهم وربع درهم، وإذا زادت خمسة عشر: يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين: يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا لما مر من قوله ﷺ: "فما زاد فعلى حساب ذلك".
وله: قوله ﵇: "لا تأخذوا من الكسور شيئًا" رواه أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي.

1 / 221