192

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

يكون شهيدًا. وقيد بقوله: (لم يجب به مال) لأنه إذا وجب به مال: لا يكون شهيدًا. إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط لحرمة الأبوة، ويجب المال، والولد شهيد.
قوله: (فلا يغسل دمه ولا ينزع عنه ثيابه) لما روي عن ابن عباس ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" رواه أبو داود.
قوله: (وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن) كالفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح، لأنها ليست من جنس الكفن.
قوله: (ويكمل كفنه) يعني إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي، وينقص أيضًا إن كان زيادة على سنة الكفن.
قوله: (ثم يصلى عليه) لما روي عن عقبة بن عامر قال: "صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد بعد ثمان سنين" رواه البخاري.
وقال الشافعي: لا يصلى عليه.
فإن قلت: الشهيد وصف بأنه حي بالنص، والصلاة شرعت على الميت لا على الحي؟
قلت: الشهيد حي في أحكام الآخرة، فأما في أحكام الدنيا: فهو ميت، حتى يقسم ميراثه، وتتزوج امرأته، والصلاة عليه من أحكام الدنيا.

1 / 215