176

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

فصل في السهو
أي في بيان أحكام السهو.
قوله: (يجب للسهو لا للعمد سجدتان) قيل: إنهما سنة، وما قاله المصنف أصح، لأنه شرع لجبر النقصان، فصار كالدماء في الحج.
قوله: (متى ترك واجبًا) مثل ما إذا ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليتين، أو ضم السورة، أو التشهد كله أو بعضه في القعدة الأخيرة، أو ترك القعدة الأولى ونحوها.
قوله: (أو أخره) أي أو أخر واجبًا: مثل ما إذا أخر الفاتحة عن السورة ونحوها.
قوله: (أو أخر ركنًا) مثل ما إذا ترك السجدة الصلبية سهوًا، فتذكرها في الركعة الثانية فسجدها، أو أخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد.
قوله: (أو زاد في صلاته فعلًا من جنسها) مثل ما إذا ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات، قيد بقوله: (من جنسها) لأنه إذا زاد فعلًا من غير جنس الصلاة: تبطل صلاته.
وذكر المصنف أسباب سجود السهو أربعة:
ترك الواجب وتأخيره، وتأخير الركن، والزيادة. ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر. وبتقديم الركن: مثل أن يركع قبل أن يقرأ،

1 / 199