172

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Enquêteur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

فصل
هذا الفصل في بيان أحكام من أدرك الإمام، وأحكام المسبوق
قوله: (ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه: كره خروجه) أي من المسجد (قبل الصلاة) لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود.
قوله: (إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنًا فذهب إلى جماعته) لأن لهما حاجة، فلا يلامان، لقوله ﵇: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة: فهو منافق" رواه ابن ماجة.
قوله: (أو قد يكون قد صلى الفرض فخرج) لأن الأذان دعاء لمن لم يصل لا لمن صلى، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه: فحينئذ يقتدي بالإمام تطوعًا إن كان في الظهر والعشاء، موافقة للجماعة، ويخرج في العصر والفجر، لأن التطوع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر مكروه، وفي المغرب أيضًا، لأن التنفل بالثلاث بتيراء، وهو منهي عنه، ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام.
قوله: (ولو جاء رجل والإمام) أي والحال أن الإمام (في صلاة الفجر، إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام: صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى بالإمام، وإن خاف فوت الركعتين: ترك السنة واقتدى به).
الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة، قال ﵇: "لا تدعوهما وإن

1 / 195