Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
15

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

به، فلا بد من أن يقدم الآلة أولًا ليكون المكلف على الاستعداد، ثم قدم الماء المطلق على سائر أقسام الماء وهي: المقيد، والمستعمل، والمختلط، والمعتصر، والمتغير، ونبيذ التمر، والمكروه، والمشكوك، والنجس، لأن الطهارة تحصل به بطريق الأصالة، بخلاف بواقيه، فإن بعضها لا يجوز استعماله: كالنجس، وبعضها يجوز عند عدم المطلق: كالمكروه، وبعضها بالجمع بالتراب: كالمشكوك. قوله: (طاهر وطهور) أي القسم الأول: طاهر وطهور، أي طاهر في نفسه وطهور لغيره. قوله: (وهو الماء الباقي على أوصاف خلقته) هذا حد الماء الطاهر والطهور، وهو الماء الذي يسميه الفقهاء: ماء مطلقًا، وهو ما يكون باقيًا على أوصاف خلقته التي خلقه الله تعالى عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، وذلك كماء السماء والعيون والآبار والأنهار والبحار والحياض والغدران ونحوها. قوله: (ومنه ما يقطر من الكرم) أي من الماء الطاهر والطهور ما يقطر من الكرم أيام الربيع، لأنه يخرج من غير علاج. وذكر في المحيط: أنه لا يتوضأ بماء يسيل من الكرم، لكمال الامتزاج. قوله: (والمتغير بطاهر) أي ومنه المتغير، أي من الطاهر والطهور: الماء الذي تغير بالشيء الطاهر كالصابون والزعفران، والحرض ونحوها، ولكن بشرطين: الأول: أن لا يغلبه بالأجزاء، أشار إليه بقوله: (ما لم يغلبه بالأجزاء).

1 / 38