Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
122

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (وبعدها أربع أو ركعتان) أي بعد العشاء أربع ركعات أو ركعتان، خلاف الركعتين اللتين هما مؤكدتان، وقيل: الأربع قول أبي حنيفة، والركعتان: قولهما، بناءً على اختلافهم في نوافل الليل. قوله: (وأربع قبل الجمعة) لما روي عن أبي أيوب: "كان النبي ﷺ يصلي بعد الزوال أربع ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ فقال: "هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح"، فقلت: أفي كلهن قراءة؟ فقال: "نعم"، فقلت: ابتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ فقال: "بتسليمة واحدة" رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، من غير فصل بين الجمعة والظهر، فتكون سنة كل واحد منهما أربعًا. قوله: (وأربع بعدها) أي بعد الجمعة لما روي عن ابي هريرة ﵁ أنه ﵇ قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" رواه مسلم. قوله: (والسنة لا تقضي إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر) لأن الأصل في السنن أن لا تقضى، لأن القضاء تسليم مثل الواجب فيختص به، إلا أن النص ورد في قضاء

1 / 145