111

Don de conduite dans l'explication du cadeau des rois

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Chercheur

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

قوله: (إلا إذا كان أيسر عليه) مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره، لأن التكليف بقدر الوسع.
قوله: (أو اتبع النبي ﷺ مثل ما إذا خصص سورة "الم السجدة" لصلاة الفجر إتباعًا للنبي ﵇، فإنه ﵇ كان يقرأها في الفجر، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض، لأن كلام الله في الفضيلة سواء. ومعتقدًا: حال من الضمير الذي في (اتبع) فافهم.
قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، والأصح ما قلنا، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين.
وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة.
وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى "وإذا قرأ فأنصتوا" قال مسلم: هذا الحديث

1 / 134