وعندهما: لا يجوز، لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق، وبه قال الشافعي.
قيد بقوله: (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائمًا بالاتفاق، وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة فيها، لأنها تشبه الدابة.
قوله: (وإذا كبر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع يمينه على يساره) لما روي أن ابن مسعود ﵁: "كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود.
وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ.
قوله: (تحت سرته) وقال الشافعي: يضعهما على صدره، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر، ولنا حديث علي ﵁: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، ولأنه