560

La Faveur du Créateur avec l'explication de Sahih al-Bukhari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Enquêteur

سليمان بن دريع العازمي

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وما حوليهما معه، كأنه قيل: كلُّ جزءٍ من هذا المجموع، كذكر في حكم الغسل، أو مذاكير جمع مذكار، لكن أهمل المفرد فاستعمل الجمع. (ثُمَّ أفاض علي جسده) يتناول المرة والأكثر، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة.
وفي الحديث: استحباب غسل اليد أولًا، والاستنجاء قبل الغسل وبالشمال، ودلك اليد بالأرض، والمضمضة والاستنشاق.
فائدة: قال النوويُّ (١): يُسنُّ للمغتسل من نحو إبريق أن يتفطن لدقيقة، وهو أنه إذا استنجا يعيد غسل محلِّ الاستنجاءِ بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه بعض البدل، فإن تذكر احتاج لمس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى تكلف لفِّ خرقة علي يده.
٦ - بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلابِ أَو الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ
(باب: من بدأ بالحلاب) بكَسر المهملة، وتخفيف اللام: إناء يسع قدر حلب ناقة، قاله الخطابيُّ (٢)، وليس هو المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، قال: وأمَّا بالفتح: فهو الحبُّ الطيب الريح، ويرد على من توهم أن الحلاب: ضرب من الطيب. قوله: "أو الطيب" عند الغسل؛ لأن العطف يقتضي التغاير، يعني: أنه يبدأ تارة بطلب الحلاب، وتارة بطلب الطيب. وقد عقد البخاريُّ الباب لأحد الأمرين فَوَفَّى بذكر أحدهما، وهو الحلاب، وكثيرًا ما يترجم ثُمَّ لا

(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ٢٢٩.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٣٠٢.

1 / 571