452

La Faveur du Créateur avec l'explication de Sahih al-Bukhari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Enquêteur

سليمان بن دريع العازمي

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
المعروف. ومحله: في كلب محترم، وعليه يحمل خبر: "في كلِّ كبدٍ حراء أجر" (١) قال النووي: المحترم يحصل الثواب بالإحسان إليه لا غير المحترم، كالحربي والكلب العقور، فيمتثل أمر الشارع في قتله (٢). (فأدخله الجنة) من عطف الخاص على العام، أو الفاء تفسيريه، نحو: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] على تفسير التوبة بقتل النفس.
١٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَتِ الكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ".
[فتح: ١/ ٢٧٨]
(وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة: هو ابن سعيد التيميُّ، وفي نسخة قبل هذا الباب: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" ومثبتها هو المسقط مما مرَّ. (يونس) هو: ابن يزيد الأيلي. (في المسجد) أي: النبوي، و(في) تنازع فيها تقبل وتدبر، على معنى أنها متعلقة بأحدهما، أو حال من فاعله.
(فلم يكونوا يرشون) في نسخة: "فلم يكن يرشون"، وفي أخرى: "فلم يرشوا"، وفي الأوليين: مبالغة ليست في الثالثة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] حيث لم يقل: وما يعذبهم، وكذا في لفظ: الرش حيث اختاره على لفظ: الغسل؛ لأن

(١) رواه ابن ماجه (٣٦٨٦) كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء، وأحمد ٤/ ١٧٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ٢٧٦ (١٠٣٢، ١٠٣١)، والطبراني ٧/ ١٣١ (٦٥٩٨). من حديث سراقة بن جعشم، والحديث صححه الألباني: انظر: "صحيح ابن ماجه".
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٤/ ٢٤١.

1 / 461