1258

La Faveur du Créateur avec l'explication de Sahih al-Bukhari

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Enquêteur

سليمان بن دريع العازمي

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
[١٣ - باب]
٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ".
[انظر: ٨٦٥ - مسلم: ٤٤٢ - فتح ٢/ ٣٨٢]
(شبابة) أي: الفزاريُّ. (ورقاء) بالمدِّ أي: ابن عمرَ المدائنيُّ.
(ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) عُلِم منه بمفهوم الموافقةِ أنهم يأذنون لهن بالموافقة بالنهار أيضًا؛ لأن الليل مظنةُ الفتنةِ تقديمًا لمفهوم الموافقةِ على مفهومِ المخالفةِ بل (الليل) لقبٌ فلا مفهومَ له أصلًا.
٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَال: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
[انظر: ٨٦٥ - مسلم: ٤٤٢ - فتح: ٢/ ٣٨٢]
(عن نافع) في نسخةٍ: "أخبرنا نافع".
(كانت امرأة لعمرَ) هي عاتكةُ بنتُ زيدِ بنُ عمرو بن نفيلٍ. (فقيل لها ... إلخ) قائل ذلك لها -كما قاله الإمامُ أحمدُ وغيُره- عمرُ نفسُه، فهو من باب التجريد، وعليه فيكون الحديثُ من مسندِ عمر (١). (وما يمنعه) في نسخةٍ: "فما يمنعه".
ووجهُ مطابقةِ الحديثِ للترجمة: أنَّ النساءَ لهنّ شهودُ الجمعةِ وأنَّ من شهدها يغتسل، وامرأة عمر كانت تشهدها.

(١) "مسند أحمد" ١/ ٤٠، و"المصنف" لعبد الرزاق ٣/ ١٤٨ (٥١١١) كتاب: الصلاة، باب: شهود النساء الجماعة.

2 / 610