منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Ibn Abidin d. 1252 AH
123

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Maison d'édition

دار الكتاب الإسلامي

Numéro d'édition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: يهراق الماء كله) ظاهره أنه يطهر بمجرد الإراقة بلا غسل والظاهر أنه لا بد من غسله بعد الإراقة ثلاثا؛ لأنه حكم بنجاسة المراق، وبقي الأثر فلا بد من غسله بخلاف البئر (قوله: فعلى هذا إذا وقعت الفأرة في الصهريج إلخ) هذا إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شيء كذا في النهر وقال قبله وقضية إطلاقهم إيجاب العشرين والأربعين في الفأرة والحمامة أنه لا فرق بين المعين وغيرهما وبذلك تمسك بعض أهل العصر وأفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج، وفي القاموس الصهريج الحوض الكبير يجتمع فيه الماء اه.

وقد ذكر العلامة المقدسي كلام المؤلف واستدلاله بما في الكافي وغيره من مسألة الحب ثم قال إنه مما لا يخفى بعده، فإن الحب بالحاء الخابية وأين هي من الصهريج لا سيما الذي يسع ألوفا من الدلاء اه.

قلت: ونقل في القنية أن حكم الركية حكم البئر قال بعض الفضلاء: وهي البئر كما في القاموس لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر اه.

وقال الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير نقل المصنف يعني صاحب التنوير عن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئر وعليه فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر وقال: فاغتنم هذا التحرير اه.

والزير الدن، وهو الراقود العظيم، وهو أطول من الحب لا يعقد إلا أن

Page 128