247

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Chercheur

عوض قاسم أحمد عوض

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

دمشق

أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين.

1 / 252