Minhaj Talibin

al-Nawawi d. 676 AH
218

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Chercheur

عوض قاسم أحمد عوض

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

دمشق

مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل. فصل وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل: كفاية وقيل: سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث: وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى.

1 / 223