Minhaj Talibin

al-Nawawi d. 676 AH
14

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Chercheur

عوض قاسم أحمد عوض

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

دمشق

وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب الاحتياط فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون وغالبه أربعون ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره ستين كعبوره أكثره.

1 / 20