في الفتيا ومن يجوز قبول فتياه وقيل: لا يجوز الأخذ بفتيا قومنا، ولا يجوز الأخذ بفتيا غير العدل الولي، ويجوز الأخذ عن الثقة، إذا رفع عن غيره من المسلمين، وأمن على رفع ذلك وضبطه.
وإن كان الرجل من أهل الولاية، معروفا بالصلاح، والتزهد، إلا أنه ليس من الفقهاء، وطلاب العلم فإنه لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم.
ولو كان من أهل الولاية، إذا كان لا يضبط عن العلماء ما يسمعه منهم من دقيق العلم، وخفيه، لأنه إذا شهد اثنان من أهل هذه الصفة على أحد من المسلمين - بما يوجب منه البراءة فإن شهادتيها لا يجوز، حتى يفسرا ما شهدا بهز
ولم يكلف العلماء ذلك، إذا شهدوا، وتقبل شهادتهم على ذلك بغير تفسير.
ومن ابتلى بالسؤال عن أمر الحلال، والحرام، وكان يحفظ من الكتب وعرف ذلك أنه عن المسلمين، أجابهم على ما عرف أنه الحق، ولم يعرف عدلا ولأنه عن المسلمين، فلا يجيبهم بما لا يعرف عدله، وإن قال: وجدت في الأثر، فليس لهم الأخذ بذلك، إلا أن يقول: في آثار المسلمين.
والذي يقبل فتواه: هو العدل المعروف بالسير، والصلاح المنسوب إليه الفقه، وإن كان ثقة، وليس له ولاية - فلا يقلد في الفتيا إلا أهل العلم من أهل العدالة، والموافقة لدين الإسلام.
وإن كان أحد من أهل الخلاف ثقة في دينه، فلا يقبل منه ما رفع أهل الفتوى من المسلمين، فلا يصدق فيما يروي من الأخبار عن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) إلا أن تقوم الحجة بصحة ذلك، لأنهم يستحلون حريف الكلام ليثبتوا به مذاهبهم، ولا يرفع خبرا يوجب تصويب مخالفيهم.
فصل:
عن الشيخ أبي سعيد (رحمه الله): وأما القول في أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بما في الأثر، ولو صح أن ذلك من قول المسلمين من أهل البصر، وذلك معنا، إذا كان ذلك باطلا، وأما إذا كان حقا، فالحق واجب الأخذ به.
Page 82