Minhaj al-Sunna, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Shi'a al-Qadariyyah
منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
Chercheur
محمد رشاد سالم
Maison d'édition
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» .) (١) . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ (٢) «أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْحَالِقَةِ، وَالصَّالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٣) (٤ [فَالْحَالِقَةُ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ] ٤) (٤)، وَالصَّالِقَةُ هِيَ (٥) الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا [عِنْدَ الْمُصِيبَةِ] (٦) بِالْمُصِيبَةِ، وَالشَّاقَّةُ الَّتِي تَشُقُّ ثِيَابَهَا.
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: («إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، فَإِنَّهَا تَلْبَسُ
_________
(١) الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي: الْبُخَارِيِّ ٢/٨١ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ)، ٢/٨٢ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ)، ٤/١٨٣ - ١٨٤ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ)؛ مُسْلِمٌ ١/٩٩ (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ)؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ ٢/٢٣٤ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ)؛ سُنَنَ النَّسَائِيِّ ٤/١٧ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الْخُدُودِ)، ٤/١٨ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ شَقِّ الْجُيُوبِ)؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ ١/٥٠٤ - ٥٠٥ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ)؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْمَعَارِفِ) ٥/٢٤٠، ٦/٧٩، ١١٦، ١٦٧. .
(٢) ن، م: وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ.
(٣) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ فِي: الْبُخَارِيِّ ٢/٨١ - ٨٢ (كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ) وَلَفْظُهُ: ". إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ". . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ ١/١٠٠ (كِتَابُ الْإِيمَانِ؛ بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) . وَقَالَ النَّوَوِيُّ (شَرْحَ مُسْلِمٍ ٢/١١٠): " فَالصَّالِقَةُ: وَقَعَتْ فِي الْأُصُولِ بِالصَّادِ، وَسَلَقَ بِالسِّينِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ، وَهُمَا لُغَتَانِ: السَّلْقُ وَالصَّلْقُ وَسَلَقَ وَصَلَقَ وَهِيَ صَالِقَةٌ وَسَالِقَةٌ؛ وَهِيَ الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. وَالْجَالِقَةُ: هِيَ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. وَالشَّاقَّةُ الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الظَّاهِرُ الْمَعْرُوفُ. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ. وَأَمَّا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ النِّيَاحَةُ، وَنَدْبُ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَشَبَهُهُ. وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ فِي الْفَتْرَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
(٤) (٤ - ٤): سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٥) هِيَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٦) عِنْدَ الْمُصِيبَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
1 / 53