498

Minhaj al-Sunna, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Shi'a al-Qadariyyah

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

Enquêteur

محمد رشاد سالم

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. وَالزَّيْدِيَّةُ (١) تُخَالِفُهُمْ فِي هَذَا.
ثُمَّ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» (٢)، «وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» (٣)، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ النَّصِّ

(١) ن، م: وَالرَّاوَنْدِيَّةُ، وَهُوَ خَطَأٌ. وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ (انْظُرْ مَثَلًا: ص [٠ - ٩] ٤ - ٣٥؛ وَانْظُرْ ت ٩ ص ٣٥) وَانْظُرْ عَنْهُمْ أَيْضًا: مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ ١/١٢٩ - ١٤١؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/١٣٧ - ١٤٣؛ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ، ص ١٩، ٢٢ - ٢٥.
(٢) الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٥/٢٩٧ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. . .) وَنَصُّهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. . قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - شَكَّ شُعْبَةُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فِعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَأَبُو سَرِيحَةَ هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ ". وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى " مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ " لِلتَّبْرِيزِيِّ ٣/٢٤٣، وَعَلَّقَ عَلَى عِبَارَةِ، شَكَّ شُعْبَةُ. بِقَوْلٍ: " قُلْتُ: وَهُوَ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ زَيْدٍ بِدُونِ شَكٍّ ". كَمَا صَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ٥/٣٥٣، وَالْحَدِيثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ١/٤٥ (الْمُقَدِّمَةُ، فَضْلُ عَلِيٍّ. . .)؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) عَنْ عَلِيٍّ ﵁: الْأَرْقَامُ: ٦٤١ (ضَعَّفَ أَحْمَد شَاكِر سَنَدَهُ)، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٦١، ٩٦٤ (ضَعَّفَ أَحْمَد شَاكِر سَنَدَهُ)، ١٣١٠، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، رَقْمُ ٣٠٦٢، (ط. الْحَلَبِيِّ) عَنِ الْبَرَاءِ ﵁ ٤/٢٨١، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ ٤/٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٢ - ٣٧٢، عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ ٥/٣٦١، عَنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ٥/٣٦٦، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ٥/٣٧٠، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ٥/٤١٩، وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (تَحْقِيقُ وَصِيِّ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ)، إِصْدَارُ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى ١٤٠٣/١٩٨٣) الْأَرْقَامُ: ٩٤٧، ٩٥٩، ١٠٠٧، ١٠٢١، ١٠٤٨، ١١٦٧، ١١٧٧، ١٢٠٦.
(٣) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فِي الْبُخَارِيِّ ٥/١٩ (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . .، بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)؛ مُسْلِمٍ ٤/١٨٧١ (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٥/٣٠١ - ٣٠٢ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ١/٤٢ - ٤٣، ٤٥ (الْمُقَدِّمَةُ، بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. .)؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ٣/٩٧. وَالْحَدِيثُ فِي " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " الْأَرْقَامُ: ٩٥٤، ٩٥٧، ١٠٣٠، ١٠٤٥، ١٠٩١، ١١٤٣، ١١٥٣.

1 / 501