Minhaj al-Sunna, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Shi'a al-Qadariyyah
منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
Chercheur
محمد رشاد سالم
Maison d'édition
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَبِذَلِكَ أَجَابَ ابْنَهُ (١) [مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ] (٢) فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣)، وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ.
_________
(١) ن، م، أ، ل: لِابْنِهِ.
(٢) هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ نِسْبَةً إِلَى أُمِّهِ، وَقَدْ تُوُفِّيَ عَلَى الْأَرْجَحِ سَنَةَ ٨١ هـ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي ابْنِ خَلِّكَانَ ٣/٣١٠ - ٣١٣؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ ١/٨٨ - ٩٠. وَالْفِرْقَةُ الْمُخْتَارِيَّةُ (أَصْحَابُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ) وَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ فُرُوعِ الْفِرْقَةِ الْكَيْسَانِيَّةِ كَانَتْ تَعْتَقِدُ بِإِمَامَتِهِ. وَيَذْكُرُ الشَّهْرَسْتَانِيُّ (الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/١٣٢ - ١٣٣) أَنَّ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ تَبَرَّأَ مِنَ الْمُخْتَارِ لَمَّا وَقَفَ عَلَى مَزَاعِمِهِ. وَانْظُرْ أَيْضًا مَقَالَاتِ الْأَشْعَرِيِّ ١/٩٠ - ٩١.
(٣) الْأَثَرُ فِي: الْبُخَارِيِّ ٥/٧ (كِتَابَ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، بَابُ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) وَنَصُّهُ. . عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ. وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ. قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَهَذَا الْأَثَرُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْأَلْفَاظِ - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٢٨٨ (كِتَابُ السُّنَّةِ، بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ) . وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ١/٣٩ (الْمُقَدِّمَةَ، فَضْلُ عُمَرَ) . . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ. وَوَرَدَ الْأَثَرُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي (ط. الْمَعَارِفِ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ ٢٤ مَرَّةً كَالْآتِي: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (الْأَحَادِيثَ رَقْمَ ٨٣٣، ٨٣٥ - ٨٣٧، ٨٧١، ٨٧٨ - ٨٨٠، ١٠٥٤) وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ (الْأَرْقَامَ ٩٠٨، ٩٠٩، ٩٢٢، ٩٣٢ - ٩٣٤، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٤٠، ١٠٥٢، ١٠٦٠) . وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ (٩٢٦، ٩٣٢) وَعَنْ وَهْبٍ السُّوَائِيِّ (٨٣٤) . وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ (١٠٥١) وَقَدْ صَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر ﵀ سَنَدَ جَمِيعِ هَذِهِ الْآثَارِ مَا عَدَا سَنَدَ الْآثَارِ ٩٢٢، ١٠٣٠ فَقَدْ حَسَّنَهُمَا، ١٠٥٢ فَقَدْ ضَعَّفَهُ. وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ١/٥١٨ حَدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ هُوَ: " خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " ثُمَّ قَالَ: " كر = ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ " وَالثَّانِي هُوَ: " خَيْرُ أُمَّتِي بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " ثُمَّ قَالَ: " كر = ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ مَعًا، ك = الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " وَجَاءَ الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ٢/١٠ (ط. مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ، ١٣٥٨ ١٩٣٩) وَلَمْ. يَذْكُرْ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ الْحَاكِمِ، وَحَسَّنَ السُّيُوطِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَكِنَّ الْأَلْبَانِيَّ ضَعَّفَهُ فِي " ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ٣/١٣٧ ".
1 / 12