(مسألة 276): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة، والمبطون، وكذلك المسلوس على الأحوط، فإنه يجب فيه المبادرة إليه، وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
(مسألة 277): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة 278): الأحوط عدم العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 279): يجوز الارتماس فيما دون الكر مع طهارة البدن، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة 280): ماء غسل المرأة في الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها لا على الزوج.
(مسألة 281): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.
(مسألة 282): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي بطل غسله، وإن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 283): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب، أو غيره من الوقود المغصوب لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 284): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه، إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 285): لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب البطلان.
Page 83