ومنها: طهارته وعدم استعماله في رفع الحدث الأكبر، أي الغسل الواجب على الأحوط.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء ويكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
ومنها: إباحة الماء والمكان الذي يتوضأ فيه، وإباحة مصب ماء الوضوء، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، وكذلك الإناء الذي يتوضأ منه لو كان منحصرا في المغصوب. وأما إذا لم ينحصر فيه ولكن ترك المباح وتوضأ من المغصوب فالأظهر صحة وضوءه. وكذلك الحكم في التوضي من إناء الذهب والفضة، فإنه يصح في صورة عدم الانحصار.
(مسألة 226): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإن صحة الوضوء به مع الجهل محل إشكال. نعم، يصح الوضوء به مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
(مسألة 227): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة.
(مسألة 228): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى، أو شاهد الحال.
Page 64