خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها. وكذا اقتناؤها، وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
(مسألة 165): لا بأس باستعمال ما لا يكون معدا لاحراز المأكول، أو المشروب فيه كرأس الغرشة ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (والترياك) والبن.
(مسألة 166): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.
(مسألة 167): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب، والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.
(مسألة 168): يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط وجوبا عزل الفم عن موضع الفضة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Page 48