(مسألة 130): الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العصر، والتعدد في تطهير المتنجسات بالماء الكثير - كما سيشرح في المسائل الآتية - عدا الجاري فإنه لا يعتبر فيه التعدد، والعصر، وإن كان الأحوط تحريك مثل الثوب، والفرش فيه بمقدار يسير.
(مسألة 131): يجب في تطهير الثوب، أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط. وأما المتنجس بسائر النجاسات، عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها، إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة والأحوط وجوبا أنه كذلك في تطهيرهما بالماء الكثير أيضا.
(مسألة 132): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب، والفرش، ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، ولكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط.
(مسألة 133): الإناء إن تنجس بولوغ الكلب فالأحوط في تطهيره أن يمسح بالتراب اليابس أو لا، ثم يخلط التراب بقليل من الماء ويمسح به، ثم بعد ذلك يغسل بالماء القليل ثلاثا، وإذا غسل بالماء الكثير فيكفي مرة واحدة. والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخرا بطرف لسانه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى
Page 40