La voie des vertueux
منهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La voie des vertueux
Mohamed Rouhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه.
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب، أو البدن قليلا كان، أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا حرج، أم لا. نعم، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالأحوط إزالته، أو تبديل الثوب.
(مسألة 117): دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه. وأما الباطنة وكذلك دم كل قرح في الباطن - مثل الأنف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه.
(مسألة 118): كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف.
(مسألة 119): إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 770