(مسألة 55) إذا وجد في ثوبه، مثلا، دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة، أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة 56): دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط.
(مسألة 57): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة 58): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر وشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح لا يجب عليه الاستعلام. وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
(مسألة 59): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.
(مسألة 60): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما، أو مخلوطا به فإنه نجس، إلا إذا استحال جلدا.
(مسألة 61): إذا غرز إبرة، أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر. وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه. والأقوى طهارته.
(مسألة 62): الدم المتجمد تحت الأظفار، أو تحت الجلد من البدن إن كان بنحو لا يقال له دم - إذ قد يكون لحما قد إسود بسبب الرض - فطاهر وإلا فنجس وعليه فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس فيجب إخراجه للغسل، أو الوضوء إن لم يكن حرجا. ومع الحرج يغسل أطرافه بنحو لا يوجب زيادة النجاسة فيوضع عليه خرقة طاهرة، أو نحوها ويمسح عليها ببلة اليد.
Page 25