La voie des vertueux
منهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La voie des vertueux
Mohammed Al-Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1994 م
(مسألة 468): إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية، وصحت منه فإذا تيمم لقراءة القرآن صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته، أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية. نعم، لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
(مسألة 469): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال لا يجري في التيمم، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل لا يكفي تيمم واحد بقصد الجميع، ولو تيمم بدلا عن غسل غير الجنابة يلزمه الوضوء، أو تيمم آخر بدلا عنه. وأما الجنابة فيجزي التيمم بدلا عنها عن الوضوء، أو تيمم آخر.
(مسألة 470): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بعدمه.
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 770