83

Minhaj Muttaqin

كتاب منهاج المتقين في علم الكلام(للقرشي)

لنا أنه يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لا يجوز عليه العدم /56/ وهذان أصلان أما أنه يجوز عليها العدم، فقد ادعى فيه كثير من الناس الضرورة والمستدل يقول ما من متحرك إلا ويجوز أن يسكن وما من مجتمع إلا ويجوز افتراقه، وذلك ضروري في ما يشاهده للتحيز وهو حاصل في ما غاب عنا إذا ثبت ذلك، وفرضناه افتراقا بعد اجتماع لم يخل ذلك الاجتماع، إما أن يكون باقيا أو منتقلا أو معدوما، والأول باطل لتأديته إلى أن يكون الجسم مجتمعا مفترقا دفعة واحدة، فإن قال إنما يكون مفترقا فقط لأن الافتراق هو الطاري فله خط الطرو فيكون الموجب والاجتماع يكمن.

قلنا: إنما يكون الشيء طاريا إذا كان له حالة حدوث يكون فيها أولى بالوقوع والإيجاب من حيث هي حالة وجوب وقوعه من فاعله والاقتراف عندكم باق بل قديم فلا معنى للطرو فيه، وإن سلمنا أنه طار فإنما يكون طاريا في حالة واحدة، ففي الثانية تعود الإلزام أو العدم.

وأما الكمون والظهور فإنما يعقل في الأجسام على أنه ليس أحدهما بالكمون أولى من الأخير.

وبعد: فالعلة إنما توجب لما هي عليه في ذاتها، وهو حاصل في جميع الحالات، فلا يصح أن يوجد ولا يوجب بأن تكمن.

وبعد، فلو جوزنا وجودها غير موجبة لما كان إلى وجودها طريق ولا الفصل من عدمها.

Page 85